السيد الخوئي
462
كتاب الطهارة
وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( 1 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .
السيد الخوئي
462
كتاب الطهارة
وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( 1 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .